الإمام أحمد بن حنبل

104

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

5861 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " « 1 » . 5862 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبِعْ « 2 » بَعْضُكُمْ « 3 » عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، - وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا - ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا ، « 4 » .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 37 / 4 من طريق عفان ، بهذا الإسناد . وقرن به وهب بن جرير ، وانظر ( 4517 ) و ( 5064 ) . ( 2 ) في ( ظ 14 ) : لا يبع . ( 3 ) في ( ظ 1 ) : أحدكم . ( 4 ) إسناده صحيح ، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين . وقوله : " نهى عن المزابنة " : هو عند الشافعي في " الرسالة " ( 906 ) ، وفي " مسنده " 1530 / 2 ( بترتيب السندي ) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في " السنن " 307 / 5 ، بهذا الإسناد . وقوله : " ونهى عن النجش " : هو في " مسند " الِإمام الشافعي 145 / 2 ( بترتيب السندي ) . وقد سلف برقم ( 4531 ) . وقوله : " لا يبع بعضكم على بيع بعض " : هو في " مسند " الِإمام الشافعي 146 / 2 ( بترتيب السندي ) .